نقف
وقفة نبيِّن فيها سنناً في الوضوء على وجه والاختصار والعدِّ لا على وجه التفصيل
والحصر ؛ لأنها معلومة وإنما نذكِّر بها إتماماً للسنن
1- السواك
وذلك قبل البدء بالوضوء أو قبل المضمضة
, وهذا هو الموضع الثاني الذي يُسنُّ فيه السواك – وتقدم الموضع الأول – فيُسن لمن
أراد الوضوء أن يستاك .
لحديث
أبي هريرة t أن رسول الله r قال : " لو لا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع
كل وضوء " رواه أحمد
ورواه
ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما ورواه البخاري تعليقا ً .ولحديث عائشة قَالَتْ:
" كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ.
فَيَبْعَثُهُ
الله مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ. فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ
وَيُصَلِّي ..." رواه مسلم .
2-
التسمية
لحديث أبي
هريرةt مرفوعاً :" لا وُضُوءَ لمن لم يَذْكُرِ اسْمَ الله "
رواه احمد وأبو داود وابن ماجه .
والحديث
ضعيف ضعفه أبو زرعة , وأبو حاتم , وابن القطان والإمام أحمد وقال : "لا
يثبت في هذا الباب شيء "
وله شواهد عن جمع من الصحابة وكل هذه الشواهد
فيها ضعف وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحديث بمجموع
الطرق
يرتقي إلى درجة الحسن , قال ابن حجر في التلخيص : " الظاهر أن مجموع الأحاديث
يحدث منها قوة تدل على أن
له
أصلا " وإن احتُج بالحديث فإنه يُحمل على الاستحباب وهو قول جمهور العلماء ,
وحديث أبي هريرةt بمجموع طرقه
حسنه
غير واحد من أهل العلم
3- غسل
الكفين ثلاثا ً .
لحديث عثمانt في صفة وضوء النبي r " وفيه : أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ...
" ثم قال " رأيت رسول الله r توضأ نحو وضوئي هذا "
متفق عليه .
والصارف عن الوجوب
قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا وجوهكم .."حيث لم يذكر غسل الكفين .
4- التيامن
في غسل اليدين والقدمين .
لحديث عائشةَ
قالت : " كان النبيُّ r يُعجِبهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلهِ وتَرَجُّلهِ
وطُهورِه في شأنهِ كلِّه " . متفق عليه .
وحديث أبي
هريرة t قال : قال رسول الله r : «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ» رواه
أبو داود .
قال ابن
قدامة : " لا خلاف بين أهل العلم – فيما علمناه – في استحباب البداءة باليمنى
" .
5- البداءة
بالمضمضة والاستنشاق .
لحديث
عثمان t في صفة وضوء النبي r : " ..... فمضمض
واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ً " متفق عليه .
فإن أخَّر
المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز .
6-
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم .
لحديث لقيط بن صبرة t أن النبي r قال له : «أَسْبِغ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بَيْنَ الأصَابِعِ ،
وبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً» رواه أحمد وأبو داود
. و أخذت المبالغة في المضمضمة من قوله " أسبغ الوضوء "
قال ابن عثيمين رحمه
الله ( في الممتع1/171 ) : " المبالغة في المضمضة : أن تحرك الماء بقوة
وتجعله يصل كل ّ الفم , والمبالغة في الاستنشاق : أن يجذبه بنفس قوي .......
والمبالغة مكروهة للصائم ؛ لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف
إلى المعدة "
وقوله " أسبغ
الوضوء " المراد بالإسباغ إيصال لكل عضو حقه من الوضوء وهذا إسباغ واجب ,
والإسباغ المستحب هو الإتيان بما يتم الوضوء بدونه من السنن , والإسباغ أجره عظيم
لاسيما حال المكاره , كأن يكون الماء بارداً في الشتاء ليس عنده غيره , أو حاراً
في الصيف ليس عنده غيره , فإذا أسبغ الوضوء كان أرفع لدرجاته وأمحى لسيئاته .
ويدل على ذلك : حديث أَبِي
هُرَيْرَةَ t، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ r قَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ
الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ
اللّهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ علَى الْمَكَارِهِ. وَكَثْرَةُ الْخُطَا
إِلَى الْمَسْاجِدِ. وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ. فَذلِكُمُ
الرِّبَاطُ». رواه مسلم
.
7- المضمضة
والاستنشاق من كف واحدة .
لحديث عبد الله بن زيد
t في صفة وضوء النبي r قال : " .... أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا.
فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَ وَاحِدَةٍ. فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثاً.."
متفق عليه .
- قال ابن القيم ( في
زاد المعاد 1 / 192 ) : " ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث
صحيح البتة ... وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى " .
8- في مسح
الرأس تُسنُّ الصفة المسنونة
وهي أن يبدأ في مسحه
لرأسه فيضع يديه في مقدَّم رأسه , ثم يذهب بهما إلى قفا رأسه , ثم يرجعهما للمكان
الذي بدأ منه , والمرأة أيضاً تفعل هذه السنة بنفس الطريقة , وما زاد من الشعر عن
عنق المرأة فإنه لا يمسح .
ويدل على ذلك : حديث
عبدالله بن زيدt في صفة وضوء النبيr وفيه : " بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا
إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ
مِنْهُ "
9- التثليث
في غسل الأعضاء .
الغسلة
الأولى واجبة وأما الثانية والثالثة فهي سنة ولا يزاد على ثلاث .
ويدل على ذلك : ما ثبت
عند البخاري من حديث ابن عباسt أن النبي r توضأ مرة مرة , وثبت عند البخاري أيضا ً من حديث عبد الله بن زيد
أن النبي r توضأ مرتين مرتين , وثبت في الصحيحين من حديث عثمان أن النبي rتوضأ ثلاثا , ولذا فمن
الأفضل التنويع أحياناً , فأحياناً يتوضأ مرة مرة , وأحياناً مرتين مرتين وأحياناً
ثلاثاً ثلاثاً وأحياناً يخالف في العدد فيغسل مثلاً الوجه ثلاثاً واليدين مرتين
والقدمين مرة كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد tفي رواية
أخرى ( انظر زاد المعاد 1 / 192 ) ولكن الأغلب أن يأتي بالكمال ثلاثاً ثلاثا فهو
هدي النبي r