السنن اليومية + كم عدد ركعات قيام الليل + السنن اليومية + أفضل وقت لصلاة الليل + السنن اليومية  قيامه لليل والوتر+ السنن اليومية السنن اليومية السنن اليومية السنن ليومية السنن اليومية السنن اليومية السنن ليومية السنن اليومية السنن اليومية السنن ليومية السنن اليومية السنن اليومية السنن ليومية السنن اليومية السنن اليومية السنن ليومية السنن اليومية السنن اليومية السنن ليومية السنن اليومية السنن اليومية السنن ليومية مائة سنة من سنن النبي المنح العلية في بيان السنن اليومية

القنوت في الوتر

هل ثبت القنوت في الوتر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ؟
القول الأول: أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله.
واستدلوا:
1. من فعله بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع "رواه أبو داود معلقاً والنسائي وابن ماجه.
2. ومن قوله حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: «علمني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولهنَّ في الوترِ: اللهمَّ اهدنيِ فيمنْ هَدَيْتَ وعَافِنِي فِيمَنْ عافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فيمَا أعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ ما قضيْتَ فَإِنكَ تَقْضِي ولا يُقْضَى عليكَ، وإنه لا يذِلُّ من واليْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
والقول الثاني: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت في الوتر لا من قوله ولا من فعله.
وأما حديث أبي بن كعب السابق فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن المنذر.
وأما حديث الحسن بن علي السابق فحديث صحيح إلا لفظة ( قنوت الوتر ) في الحديث فهي شاذة رواها أهل السنن من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن به، وأما الإمام أحمد فروى الحديث عن يحي بن سعيد عن شعبة حدثني بريد بن أبي مريم بلفظ " كان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني  فيمن هديت ... " وقالوا : أن هذا هو المحفوظ لأن شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتقدم روايته على غيره.
قال ابن خزيمة في صحيحه (2/ 152 ) وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر، قال: وشعبة أحفظ ..... ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتاً " وقبله قال الإمام أحمد: " لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء .. " انظر التلخيص لابن حجر ( 2/18)  وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، إلا أنه ثبت عن الصحابة القنوت في الوتر، وسئل عطاء عن القنوت فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند أحمد فيه داود والترمذي وقال: " حديث حسن " وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة.
- وهل القنوت يكون قبل الركوع أو بعد الركوع ؟
اختلف أهل العلم في ذلك وسبب الاختلاف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وقاسه أهل العلم على قنوت النوازل .
فقيل: قبل الركوع، واستدلوا بما رواه عبدالرحمن بن أبزى قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: " اللهم إياك نعبد .... " رواه البيهقي.
وقيل: بعد الركوع، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه _ يعني من الركوع _ يقول سمع الله لمن حمده ، يدعو على رجال فيسميهم بأسمائهم ...." وأيضاً حديث أنس عند البخاري وفيه ( بعد الركوع )
والأظهر والله أعلم: أن الأمر في ذلك واسع فيجوز قبل الركوع وبعده في الركعة الأخيرة، وقد بوَّب البخاري [ باب القنوت قبل الركوع وبعده ] لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم فيُغلَّب على ما قبل الركوع قال الإمام أحمد: وبعد الركوع أحب إلي. [ انظر مسائل أحمد (1/100) ] ، ويكون هذا من باب تنوع السنة فتارة يقنت قبل الركوع وتارة بعده.
- قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 23/100: " وأما القنوت، فالناس فيه طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما دلَّت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء ".
مسألة: وهل يرفع يديه في قنوت الوتر ؟
الصحيح : أنه يرفع يديه وبه قال جمهور العلماء ، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي وصححه
وقال البيهقي في السنن الكبرى ( 2/211) : " إن عدداً من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت "
مسألة: بأي شيء يبدأ قنوته في الوتر ؟
قيل: أنه يبدأ بالدعاء الذي علَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحسن " اللهم اهدني فيمن هديت " واستدلوا : بحديث الحسن السابق، وسبق بيان ذلك وأن الحديث صحيح بدون ذكر ( قنوت الوتر ) وأيضاً لو صحت هذه اللفظة فليس في الحديث استحباب ابتداء قنوت الوتر بدعاء الحسن .
والقول الراجح والله أعلم: أنه يبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، لأن هذا أقرب للإجابة.
ويدل على ذلك: حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: «سَمِعَ النبيُّ رَجُلاً يَدْعُو في صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ، فقالَ لَهُ ولِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصَلِّ عَلَى النبيِّ ثُمَّ ليَدْعُ بَعْدُ ما شَاءَ» . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قال ابن القيم في الوابل الصيب (110): " المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد ".
مسألة: هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت
الصحيح : أنه لا يُسنُّ مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء , لعدم الدليل على ذلك .
وأما قول عمر رضي الله عنه «كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ في الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ » . فهو حديث رواه الترمذي وهو حديث ضعيف لأن مداره على حماد بن عيسى الجهني، وهو ضعيف لا يحتج، وقد ضعف الحديث العراقي والنووي وابن الجوزي، وقال يحي بن معين وأبو زرعة حديث منكر، زاد أبو زرعة: أخاف ألا يكون له أصل.
وله شاهد من حديث يزيد بن السائب رواه أبو داود وأحمد لكنه ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف .
فالسنة ترك المسح على الوجه بعد الدعاء ؛ لأنه لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عن الصحابة لا في قنوت الوتر ولا في غيره، لا داخل الصلاة ولا خارجها .
- سئل الإمام مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت [انظر كتاب الوتر للمروزي ص236]
وقال المروزي: وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد، وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الوتر، فقال: لم أسمع فيه بشيء، ورأيت أحمد لا يفعله "
وقال البيهقي في السنن 2/212: " فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعض خارجها، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف  من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة."
قال شيخ الإسلام في الفتاوى 22/519: " وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما الحجة "